سئل أحد العلماء عن قطع اليد ،يدفع لها دية اذا قطعت بدون ذنب خمسمئة دينار ،ما بالها تقطع اذا سرقت ربع دينار فقط؟
فاجاب قائلا: لما كانت امينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت،وانشد قائلا:
يد بخمسمائة عسجد وديت*** ما بالها قطعة بربع دينار؟
عز الامانة اغلاها، وارخصها*** ذل الخيانة فافهم حكمة الباري