اجابة

سئل أحد العلماء عن قطع اليد ،يدفع لها دية اذا قطعت بدون ذنب خمسمئة دينار ،ما بالها تقطع اذا سرقت ربع دينار فقط؟

فاجاب قائلا: لما كانت امينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت،وانشد قائلا:

يد بخمسمائة عسجد وديت*** ما بالها قطعة بربع دينار؟

عز الامانة اغلاها، وارخصها*** ذل الخيانة فافهم حكمة الباري

🌾🌾

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *