– قال النووي : وقد قال أصحابُنا: كل من حرُمَ النظر إليه حرم مسه. وقد يحل النظر مع تحريم المس، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية في البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحوها، ولا يجوز مسها في شيء من ذلك.
-قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال : ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه، ولا من فاسق بين فسقه، ولكني أخاف عليها رجلاً قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه ثم تأوله على غير تأويله .
حكم:
-والظلمُ نارٌ فلا تحقرْ صغيرتَها*** فربّ جذوة نارٍ أحرقتْ بلدا
-من الناس من يسعدهم اينما ذهب ومنهم من يسعدهم إذا ذهب